طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

حكم بقاء البنات مع زوج أمهم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3597)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

طلّقتُ زوجتي ولي منها بنتان، الأولى عمرها 12 سنة، والثانية 9 سنوات، وهنّ الآن في حضانة أمهما، وهي متزوجة، فهل يجوز بقاء بناتي مع زوج أمهم؟ وما حكم مبيت البنتين في بيت زوج أمهما عند زيارتها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن حضانة الأولاد الصغار هي حفظهم وتربيتهم، والقيام على مصالحهم، وحمايتهم مما يضرهم أو يؤذيهم، وأجمع العلماء على أن الأم أولى بحضانة الأولاد – إذا طلقها زوجها، أو توفي عنها – ما لم تتزوج، فإذا تزوجت بأجنبي عن الأطفال سقطت حضانتها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أنتِ أحق به ما لم تَنكِحي) [أبوداود:2276]، ثم تنتقل إلى أمها (الجدة)، شريطة ألا تسكن مع من سقطت حضانتها، وهي أم الأطفال، فإن سكنت معها سقطت حضانة الجدة، وانتقلت بعد ذلك إلى الخالة، ثم إلى خالة الأم، ثم إلى عمة الأم؛ لأن القرابة من جهة الأم أحق من الأب وقرابته، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الجدة من جهة الأب، ثم الأب، والحضانة تستمر إلى البلوغ عند الذكور، وفي الأنثى تستمر إلى الزواج.[انظر حاشية الصاوي:176/6-184]، والأب له حق الرعاية والرقابة، وعلى الأب النفقة والسكنى بالمعروف، ويرجع في تقديرها عند التنازع إلى المحكمة.

وعليه؛ فتسقط حضانة الأم ما دامت قد تزوجت، وتنتقل إلى غيرها على التسلسل المذكور عند الفقهاء عامة، ولا مانع من زيارة البنتين لأمهما والمبيت معها في نفس البيت؛ لأنّهنّ من محارم زوج أمهما على التأبيد، فهما ربيبتان له، قال تعالى في آية المحرمات: (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ) [النساء:23]، قال القرطبي رحمه الله: “الربيبة: بنت امرأة الرجل من غيره، سميت بذلك؛ لأنه يربيها في حجره فهي مربوبة، فعيلة بمعنى مفعولة. واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم، وإن لم تكن الربيبة في حجره” [الجامع لأحكام القرآن:112/5]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

05/شوال/1439هـ

19/يونيو/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق