بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (794)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
بدأت في بناء بيت من قرض ربوي من المصرف، ولم أستطع أن أكمله، وعرض عليّ شخص المساعدة في استكمال بنائه من الزكاة، ولكن اشترط عليّ فتوى من دار الإفتاء بخصوص استكمال البيت، علما بأني صاحب أسرة، وعندي ثمانية أبناء؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا يجوز الاقتراض بالربا، من المصرف أو غيره، ولو كان ذلك لبناء بيت للسكنى؛ لما ورد في الربا من التحريم المؤكد، والوعيد الشديد، قال الله تعالى: )يَا أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ( [البقرة: 278 ـ279 ]، ولا يعلم ذنب ـ دون الكفر ـ كان الوعيد فيه بهذا الترهيب إلا الربا، وإذا كان الواقع كما ذكرت في السؤال، من أخذ قرض ربوي، فعليك التوبة والاستغفار من ذلك، والندم على ما وقع منك والعزم على عدم العودة إلى مثله، ويجب أن تعجل بالسداد، والتخلص من الربا مع المصرف، وذلك بتسديد رأس المال فقط، إلا أن يلزمك المصرف سدد الفائدة الربوية المحرمة، فتخلص من القرض بتسديده كله، ولا تنتظر تسديده على أقساط؛ لأن المعصية يجب تركها دون تأخير، ولا يكون ذلك إلا بقفل ملف القرض نهائيا، أما البيت الذي بدأت في بنائه من قرض ربوي ولم تستكمله، فيجوز لمن عرض عليك المساعدة استكمال بنائه، وهو مأجور على ذلك؛ لأن الحرام متعلق بذمة المقترض بالربا لا بالبناء، والإثم عليه باقٍ إلا أن يعفو الله عنه، فإن كان المال الذي يعطى إليك هو زكاة مال، فالبناء يجب أن يكون من حيث المساحة، ومن حيث التجهيز بقدر الحاجة فقط دون توسع ولا كماليات، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم