طلب فتوى
الفتاوىالوقف

حكم بناء صالة للمناسبات على أرض الوقف أو أرض المقبرة

 بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (   )

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:    

توجد قطعة أرضٍ بجانب مقبرة سيدي علي الحضيري بقبيلة القواسم بغريان أراد أهلها أن يقيموا عليها صالة للمناسبات الاجتماعيّة للقبيلة، وعند الحفر وتمهيدها للبناء عثروا على بعض القبور وبها آثار الأموات، علماً بأنّ المقبرة التي بجانبها مسيّجة ومفصولة عنها، نرجو الإفادة هل نستمر في البناء أو نتركه على حاله.

  الجواب:

            الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

  أما بعد:  

            فإن قطعة الأرض إن كانت وقفاً على المقابر أو غيرها فلا يجوز التعدي عليها، ويجب أن تبقى فيما وقفت عليه، مقبرة أو غيرها، وإذا صارت عديمة الجدوى فيما وقفت فيه واحتاج الناس إليها لأمر آخر من مصالحهم فعليهم أن يشتروا قطعة أرضٍ أخرى يحبسونها بدلها حتى يمكنهم استعمالها في مصالحهم أما فيما يتعلق بالقبر فيجب احترامه ولايجوز نبشه ولا امتهانه مادام القبر لم يندرس لما رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال” كسر عظم الميت ككسره حيا ” وقوله :r “لعن الله المختفي والمختفية” أي النبّاش أخرجه مالك في الموطأ برقم (562)، وإذا اندرس القبر وصار رميماً جاز استعمال الأرض لغرضٍ آخر نافعٍ للمسلمين، فإن كانت قبور الموتى المذكورة لم تندرس أو بقي منها شيء، فلا يجوز البناء عليها ، قال الشيخ الدردير في الشرح الصغير)  إذا علم أن الأرض أكلته ولم يبق منه شيء من عظام فإنه ينبش، لكن للدفن أو اتخاذ محلها مسجداً.(

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                                                                             الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                                          مفتي عام ليبيا

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق