بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5888)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
شهِد أربعة من قرية ح س بمحلة ح د في تاجوراء، على أن الأرض المذكورة في الوثيقة المرفقة، المقدرة مساحتها بِسبعة آلاف متر مربع؛ قد حبَّسها مالكها: م م ح خ على مسجد ابن حسين، هذه الأرض مبنيٌّ عليها صالة، تؤجر للمناسبات الاجتماعية، وتُصرفُ الغلة على المسجد، فهل يجوز بناء مدرسة عامة عليها بجوار الصالة؛ لاحتياج المنطقة إليها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالحبس المذكور يجب إبقاؤه على ما هو عليه، والاستفادة منه على أكمل وجه ممكن، وذلك باستثماره وصرف غلته على المسجد المذكور، وتطويره، وتعليم العلم، وتدريس القرآن، والدعوة، وما إلى ذلك، أما بناء المدارس فهو من أعمال وزارةِ التعليم، فهي المناط بها بناء المرافق التعليمية، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
28//جمادى الآخرة//1446هـ
30//12//2024م