بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (306)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم بيع إيصال حجز الإسمنت، أو استبداله بإسمنت جاهز؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه لا يجوز بيع هذه الإيصالات؛ للجهالة والغرر، ويجب فسخ العقد ورده؛ لأن مصانع الإسمنت تتعاقد مع المشتري على أن الثمن غير نهائي، وقابل للزيادة، وأجل التسليم غير معروف، فهو عقد فاسد لجهالة الثمن والأجل، والمبادلة بيع لا تجوز فيها الجهالة أيضا.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
27/رجب/1433هـ
2012/6/17