بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5984)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
نحن شركة س نريد أن نقوم ببيع الأضاحي بالتقسيط، على الخطوات التالية:
- تبرم الشركة عقد شراء أضاحي مع الجهة الموردة.
- تخصص مكانا مستقلا لبيع أضاحي الشركة بالتقسيط بإشراف المورد.
- بيع الأضحية للزبون بعد قيامه بمعاينتها، بإبرام عقد بين الشركة والزبون ينص فيه على بياناته الشخصية، والسعر الإجمالي، وقيمة القسط الشهري، وتخويل منه للمصرف التابع له بخصم الأقساط من حسابه.
- وينصّ على خصم قيمة عمولة خدمة الخصم لصالح المصارف التجارية، من قيمة القسط الذي يتم تحصيله لصالح الشركة، عن كل شهر.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالبيع بالتقسيط على الصورة المذكورة جائز، لا حرج فيه، فعَن عائشة رضي الله عنها (أَنَّ النَّبـيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيد] (البخاري:2068[، سواء كان أجل الثمن واحدًا أو متعددًا؛ شريطةَ أن يتم دفعُ القسطِ فعلا من مرتبِ صاحب الحساب، لا يتحمله عنه المصرف من عنده في حالة تأخر المرتب، وما يأخذه المصرف من عمولة -في الحالة الواردة في السؤال- هو أجرة على ما يقدمه من خدمة؛ لأنه لا يدفع شيئا من ماله عن المدين، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن بن حسين قدوع
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15//شوال//1446هـ
14//04//2025م