بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2556)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم بيع العربون؟ وهل من حق البائع أن يفسخ العقد لعدم التزام الطرف الآخر؟ وهل يجوز للبائع مصادرة العربون في حال لم يتم البيع؛ لما لحقه من ضرر؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن بيع العربون، إذا كان على أساس أن يحسب من الثمن إن تم البيع، وإن لم يتم يرد إلى المشتري؛ فهو جائز، وإن كان على أساس أنه إذا لم يتم البيع أخذه البائعُ بالباطل، فهذا لا يجوز؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون [أبوداود:3502]، قال الصاوي: “وهو: (أن) يشتري أو يكتري سلعة، و(يعطيه شيئا) من الثمن (على أنه) أي: المشتري (إن كره البيع تركه) للبائع، وإن أحبه حاسبه به أو تركه؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل؛ ويفسخ، فإن فات مضى بالقيمة ويحسب منها العربون، فإن أعطاه على أنه إن كره البيع أخذه، وإن أحبه حسبه من الثمن جاز” [حاشيةالصاوي على الشرح الصغير:100/3]، وقال الخرشي في شرحه على مختصر خليل: “(ولا يصح بيع العربون) وهو (بأن يشتري) سلعة (ويعطيه دراهم) مثلا (لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهبة)” [78/5].
وعليه؛ فلا يجوز للبائع مصادرة العربون إذا لم يتم البيع، ومن حق كل طرف أن يفسخ العقد إذا لم يلتزم الطرف الآخر بما اتفق عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا) [أبوداود:3594]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
30/ذو القعدة/1436هـ
14/سبتمبر/2015م