طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

حكم تأجير الأوقاف المنازل الموقوفة على الأئمة

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (   )

 

السيد المحترم/ وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .

تحية طيبة، وبعد:

فبالنظر لكتابكم المشار إليه بالرقم (21/2/1655م) المتعلق بالسؤال التالي:

حكم إيجار البيوت الملحقة بالمساجد الموقفة على الأئمة والخطباء من قبل وزارة الأوقاف؟ وما حكم إعفاء الأئمة والخطباء من الإيجار؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كانت البيوت موقوفة عليهم، فلا يجوز لوزارة الأوقاف أن تؤجرها لهم؛ لما في ذلك من مخالفة شرط الواقف وحرمان الموقوف عليهم من الانتفاع بالوقف بغير حق.

أما إذا كانت هذه البيوت ملكاً لوزارة الأوقاف، ولم ينص العقد الذي بين الأئمة والمؤذنين وبين وزرارة الأوقاف على استحقاقهم السكني في هذه البيوت دون دفع أجرة، أو كانت هذه البيوت موقوفة للانتفاع بأجرتها في أعمال الخير والبر، وليست مخصوصة بالوقف على الأئمة والمؤذنين، فلا حرج في تأجيرها لهم، أو لغيرهم، أو إعفائهم إذا رأت الأوقاف مصلحة في ذلك. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                            مفتي عام ليبيا

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق