حكم تأجير مبنى لشخص يريد إقامةَ صالةِ ألعابٍ “بلاي ستيشن”
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5370)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ما حكم تأجير مبنى لشخص يريد إقامةَ صالةِ ألعابٍ “بلاي ستيشن” وغيرها، مع الحرص على وجود مكانٍ للصلاةِ والتنبيهِ عليها، كما أنه لا يستخدمُ نظامَ الرابحِ المستمر؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنَّ اتخاذَ اللعب مهنةً وحرفةً -وإن كان بالشروط والاحتياطات التي ذُكرت في السؤال- ليس من وسائل كسبِ أهلِ الدين والمروءة، ففيه من تضييعِ الأوقاتِ وعسرِ الاحترازِ من لغط الأقوالِ وما يحصل من المشاحنات والتباغض والتشاتم الشيء الكثير.
وتأجير مبنى لمَن مهنته اللعب؛ إعانةٌ لهم على تضييع الأوقاتِ، وما يخلُّ بالمروءات، كما أن فيه تضييعَ جيلٍ من الشباب، والإسهامَ في تركهم لواجباتِ الأمة التي أنيطتْ بهم، وهذا ما يسعى إليه أعداءُ الدين؛ أن يجعلوا الشبابَ غايتهم اللعب واللهو؛ ليتسنَّى لهم مسخُ هوية المجتمع.
فالشبهة في منع هذا النشاط قوية ينبغي تجنبها احتياطا للدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَلِعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ فَقَدْ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ) [مستخرج أبي عوانة: 5906]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
28//ربيع الآخر//1445هـ
12//11//2023م