بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5160)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ما حكم مؤخر الصداق المذكور في العقد المرفق، ونصه: “على صداق قدره خمسة آلاف دينار لا غير، الحال منه خمسمائة دينار نقدا ومائة جرام ذهب عيار 21 أي بقيمة إجمالية ألف وخمسة دينار للحال من الصداق، والمؤجل منه ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار ثمن ثلاثون ليرة ذهب عيار 21 في ذمة الزوج إلى حلول أحد الأجلين”، علما أن تاريخ العقد في سنة 2002م.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فعقد النكاح إذا ذُكر فيه تأجيل الصداق لأقرب الأجلين، فُسخ قبل الدخول، وثبت بعده بالأكثر مِن المسمّى الحلالِ وصداق المثل، ولا يحسبُ الجزء المؤجّل لأجل مجهول، قال الدردير رحمه الله عاطفًا على ما يفسد به النكاح: “(أَوْ) بِصَدَاقٍ (بَعْضُهُ) أُجِّلَ (لِأَجَلٍ مَجْهُولٍ) كَمَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ أَوْ قُدُومِ زَيْدٍ وَلَا يُعْلَمُ وَقْتُ قُدُومِهِ فَفَاسِدٌ، يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِالْأَكْثَرِ مِنَ الْمُسَمَّى الْحَلَالِ وَصَدَاقِ الْمِثْلِ، وَلَا يُلْتَفَتُ لِلْمُسَمَّى الْحَرَامِ، فَيُلْغَى”[الشرح الصغير: 442/2].
عليه؛ فينظر إلى المسمّى الحلال – وهو الألف وخمسمائة دينار – وإلى صداق مثلها من النساء المعجّل منه والمؤجل، بحسب الوقت الذي وقع فيه العقد، فتَستحِقُّ الأكثر منهما، والغالب أن صداقَ المثل في هذه الأحوال هو خمسة آلاف دينار، كما وقع في العقد، وذكـرُ الأجل المجهول لا أثر له في قدر الصداقِ، وإنما هو من جهل الموثّقين، فيخصم المعجّل – وهو الألف وخمسمائة دينار- من قيمة الخمسة آلاف، والباقي – وهو الثلاثة آلاف وخمسمائة دينار- دَينٌ، يجب على الزوج سداده حالًّا معجلًا، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
04//رمضان//1444هـ
26//03//2023م