طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

حكم تأخير إخراج الوصية

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (532)

 

             ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

           أوصى والدي بالثلث مما اكتسبه ويملكه قبل وفاته بستة سنوات، فهل يحق لنا اقتسام الأملاك بحيث يبقى في ذمة كل واحد من الورثة ما ينوبه من الثلث يخرجه متى تيسر له، علماً بأن الظروف المالية للورثة لا تسمح لهم بإخراج الثلث فوراً، كما أن بيع العقارات وإخراج الثلث منها يترتب عليه ضرر مادي بليغ على الورثة، ومتى يقدر الثلث هل يوم القسمة أو يوم الإخراج ؟

             الجواب:

             الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

             أما بعد:

           فالواجب عليكم تنفيذ الوصية وإخراج الثلث من كامل أملاكه قبل اقتسام التركة، كما قال الله جل جلالهفي قسمة الميراث : ) مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ( ولا يجوز تأخير الوصية أو تبديلها، وفاعل ذلك مستحق للإثم والعقاب، كما قال الله عز وجل: )فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( .

          ويقدر الثلث يوم موت الموصي؛ لأنه يوم تنفيذ الوصية، قال العدوي في حاشيته على شرح الخرشي “ثُمَّ إنَّ إنْفَاذَ مَا عَدَا الْمُحَرَّمَ لازِمٌ أَيْ بَعْدَ الْمَوْتِ” (شرح الخرشي 8| 168 ).

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                         مفتي عام ليبيا

14/ذو القعدة/1433هـ

2012/9/30

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق