طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالهبة

حكم تأخير إنفاذ وصية الميت

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5652)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

نحن ورثةُ المرحوم بإذن الله (م)، كان والدي قد أوصى ببيع “الفيلا” التي يملكها بحي الأندلس – طرابلس، والتصدق بثلثها، وكتب على غلاف الوصية: “لازمة التنفيذ بعد أربعين يوما من وفاتي”، فهل يجوز لنا تأخير البيع عن المدة المذكورة، حتى نتحصل على سعرٍ جيد نبيع به؛ لأن الأسعار الآن غير مناسبة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن الواجبَ على الورثة المبادرةُ إلى تنفيذِ الوصايا وسداد الديون، قبل اقتسام التركة؛ لقول الله تعالى في قسمة الميراث: (‌مِنۢ ‌بَعۡدِ ‌وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ) [النساء: 12]، ولا يجوز تأخيرُ الوصية أو تبديلُها، وفاعلُ ذلك مستحقٌّ للإثم والعقاب، كما قال الله تعالى: (‌فَمَنۢ ‌بَدَّلَهُ بَعۡدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَآ إِثۡمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيم) [البقرة: 181]، ولا بأسَ بالتأخيرِ اليسير في تنفيذِ الوصية، مدةَ أربعينَ يومًا أو أكثر، إذا كان في تعجيلها ضررٌ لاحقٌ بالورثة، كبيع العقار الموروثِ بأقلّ مِن سعرِ المِثل، والله تعالى يقول: (مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ ‌غَيۡرَ ‌مُضَآرّٖ) [النساء: 12]، قال القرطبي رحمه الله: “أَيْ: غَيْرَ مُدْخِلٍ الضَّرَرَ عَلَى الْوَرَثَةِ” [تفسير القرطبي: 5/80].

وعليه؛ فيجوز للورثة تأخير إنفاذ الوصية، حتى يتحصلوا على السعرِ المناسبِ الذي يبيعون به، ولو زادَ التأخيرُ على الأربعين يومًا؛ لأنَّ في تعجيل البيع ضررًا لاحقًا بهم، وهذا ما لم يطلِ التأخيرُ كثيرا، يتضرر منه بعضُ الورثة أو يحصل منه تعطيل تنفيذ الوصية؛ وإلا فلا يجوزُ هذا التأخير الطويل، ويلزمُهم تعجيلُ البيع بأفضلِ سعرٍ ممكن، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26//ذو القعدة//1445هـ

03//06//2024م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق