بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5783)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
شخص كان يعمل بمحل مواد بناء براتب 1500د.ل، ثم رأى الأجرة لا تكافئ جهده ووقته ومهارته في العمل، فطلب من صاحب المحل زيادة الأجرة، فاتفقا على أن يكون المرتب 2000 د.ل، مع نسبة 15% من الأرباح، كما هو الشائع من جعل نسبة للموظف الرئيسي في المحل، وقد قُدرت هذه النسبة بأنها تمثل 1500 د.ل تقريبًا، وذلك بالنظر للشهور السابقة، واستمر الحال كذلك شهورا، إلى أن استقال العامل، وبعد استقالته بمدة نُبِّها إلى فساد العقد؛ لوجود الجهالة في الأجرة.
فكيف تقدر أجرة المثل؟ وهي في هذا المجال لا تنضبط عادة، لشدة العناء فيه وصعوبة الحذق، مع ما لكل محل من خصائص؛ كمكانه وعدد زبائنه وتنوع بضائعه، ففي محل السائل نفسه يتقاضى بعض الموظفين 700 د.ل مثلا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن تقدير الأجرة بنسبة من الربح، وإن كان علماء المالكية لا يُجوّزونها، فإن كثيرا غيرهم من أهل العلم يقول بجوازها؛ لما دلَّ عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما، من: (أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَطْرُ ثَمَرِهَا) [صحيح مسلم: 5-1551]، وبالقياس على إعطاء العامل نسبة من الرّبح في القراض.
وبعد الوقوع -كما هو الحال في السؤال الوارد- فلا بأس أن يُصحَّح العقدُ، ولا يعامَلَ معاملة الفاسد، فيَحِلّ للعامل ما تقاضاه على مدة عمله، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن بن حسين قدوع
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19/ربيع الأول/1446هـ
2024/09/22م