حكم تحويل الأموال
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
يقوم بعض الناس بتحويل أموالهم من خارج البلاد إلى داخلها والعكس، عن طريق بعض التجار، حيث يقوم التجار بإعطاء الزبون رقم حساب لهم في الدولة المراد التحويل منها، فيودع الزبونُ المالَ فيها بعملة “الدولار”؛ ليستلمها بعد يوم أو يومين بعملة “الدينار”، فهل هذه المعاملة صحيحة أو لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن هذه الحوالات هي من قبيل الصرف، وشرط صحة الصرف أن يحصل التقابض عند العقد فوراً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة)، إلى أن قال: (فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد)، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك.
عليه؛ فلا يجوز لأحد أن يعطي عملة في بلد، ليأخذ عنها عملة أخرى في بلد آخر، إلا إذا كان عنده وكيل في البلد الآخر، يقبض العملة الأجنبية في مجلس العقد نفسه، أو يقوم الطرف الذي قبض المال في المجلس بإعطاء أمر، تخصم بموجبه العملة المقابلة من حسابه على الفور، لصالح حساب الطرف الآخر، بحيث يكون هذا الخصم نهائياً لا يمكن الرجوع فيه، ويتم في وقت مجلس العقد، والصك المضمون “المصدق” المقبوض في المجلس، ينزل منزلة قبض العملة، والتشديد على التقابض ظهرت حكمته جلية واضحة في العصر الحديث في أسواق المال “البورصة”؛ حيث إن التأخير فيه لدقائق تترتب عليه فروق أحياناً قد تصل إلى الملايين، الأمر الذي يفتح باباً واسعاً للتحايل والنزاع. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم