بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (443)
السادة المحترمون/ مكتب الإفتاء فرع مصراتة.
فبالنظر في سؤالكم المتعلق بالسؤال التالي، ما الضوابط الشرعية التي تغير على أساسها المساجد إلى جوامع جمعة؟
فالجواب على ذلك ما يلي:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن صلاة الجمعة شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام وهي من مظاهر إظهار وحدة المسلمين واجتماع كلمتهم، ومن أهم حكمها التوادُّ بين النَّاسِ؛ لأنَّ ملاقاةَ النَّاسِ بعضهم بعضاً واجتماعهم على إمامٍ واحدٍ في عبادةٍ واحدةٍ ومكان واحدٍ يؤدِّي إلى الألفة والمحبة.
ولا تتعدد الجمعة لغير حاجة في البلد الواحد، قال الدسوقي في حاشيته (1 / 374 – 375) : “فلا يجوز تعدده على المشهور ولو كان البلد كبيراً مراعاة؛ لما كان عليه السلف، وجمعاً للكل، وطلباً لجلاء الصدور”، ومن ثم، فإن كان يكفي مسجد واحد للجمعة، لم يجز لكم أن تقيموا الجمعة في غيره، فإن ضاق المسجد بالمصلين جاز لكم اتخاذ مسجد آخر، أو تغيير مصلى معدّ للصلوات الخمس إلى مسجد جامع، وأما مع عدم الحاجة فلا يجوز اتخاذ مسجد آخر للجمعة، سواء كان ذلك بناء لمسجد جديد أو تغيير مسجد معد للصلوات الخمس إلى مسجد جامع، فإذا انطبقت الشروط جاز لكم ذلك بعد الرجوع إلى الجهة المختصة وهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
8/رجب/1433هـ
2012/5/29