بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (507)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل يجوز استخدام مخازن المسجد لتخزين بعض المعدات الخاصة بسكان القرية ؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان استعمال مخازن المسجد لا يضر بالمسجد ومرافقه فلابأس من تخزين المعدات به إذا كانت المعدات للناس عامة، ويحصل منها للمسجد نفع كإيجار ونحوه لا مجانا, فالوقف أقل أحواله أن يكون كالملك الخاص ما يُبذل منه ينبغي أن يكون له مقابل يعود عليه بالنفع، وإلاَّ صار تضييعاً للوقف وإهداراً له والله أعلم .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
7/ذو القعدة/1433هـ
2012/9/23