حكم تصوير الميت
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5645)
السيد المحترم/ المدير التنفيذي لمغسلة د . ح لتغسيل الموتى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن حكم تصوير الميت؛ لإرسال صورته إلى قريبه المسافر.
فالجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فلا يخفى أنّ الإنسانَ إذا مات وفارق الحياةَ، فإنّ جسدَه سرعانَ ما يتغيّر، ويصيبُه الشحوبُ والانتفاخُ، وغيرها من الأحوال، التي لا يرضَى هذا الميتُ المفارقُ للدنيا لو كانَ حيًّا أن يراه الناسُ عليها.
وتصويرُ الـميّت وإظهاره للناس وهو على هذه الحال فيه إيذاءٌ له، وتعدٍّ عليه؛ لأنّ حرمةَ الميّت المسلم كحرمته في حال حياته، فلا يجوز لأحدٍ إيذاؤه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا) [أبو داود: 3207].
عليه؛ فلا ينبغي تصوير الميت؛ لما فيه من الإيذاءِ له، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26// ذو القعدة// 1445هـ
03//06//2024م