حكم تعدي دولة على أملاك الخاصة
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (581)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
انتزعت الدولة أرضا من شخص و بنت عليها منزلا، وسلّمته لشخص آخر غير المالك للأرض عن طريق المشروع الزراعي، والآن يريد المالك الأصلي للأرض الرجوع لأرضه، فكيف تتم تسوية هذه الأمور ؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كانت الدولة قد أعطت لصاحب الأرض تعويضا بالثمن الحقيقي لأرضه، وأبرم معها عقدا برضاه، فليس له أن يطالب بشيء؛ لأنه قبض العوض، ورضي به، أما إذا لم تدفع الدولة عوضا للمالك، أو دفعت عوضا بخسا لم يرض به، فهو مخير بين أن يطالب الدولة بالتعويض؛ لأنها غاصبة متعدية، لا شبهة للملك عندها، أو يأمرهم بهدم البناء و تسوية الأرض، قال النبي صلى الله عليه و سلم ” ليس لعرق ظالم حق ” رواه أبو داود (3075) وقال الدردير في الشرح الكبير (لأنَّهُ إذَا غَصَبَ أَرْضًا وَبَنَى فيها خُيِّرَ رَبُّهَا بين أَنْ يَأْمُرَهُ بِهَدْمِ بِنَائِهِ، وَتَسْوِيَةِ الْأَرْضِ كما كانت أو يَدْفَعَ لِلْغَاصِبِ قِيمَةَ بِنَائِهِ مَنْقُوضًا)، ولا شيء لمن أُعطي له المنزل في هذه الحال، على أن يتم ذلك كله عن طريق القنوات المعتبرة من محاكم و جهات ذوات الاختصاص، و الله أعلم .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
30/ذو القعدة/1433هـ
2012/10/16