حكم تعليم طلبة المدارس الغناء والموسيقا
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (260)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم قيام مدرسة بتعليم الطلاب التمثيل، وتدخلهم المسارح، وتستعين بالالآت الموسيقية الموجودة بالمسرح لتعليمهم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة و السلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه.
أما بعد :
فإنه لا يجوز للمعلمة تعليم الطلاب الغناء والموسيقى؛ لأن كل عمل تصاحبه معازف غير جائز شرعا سواء كان للتعليم أو غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ” لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِى أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ”(البخاري:5268)، والله تعالى يقول: )وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ).
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
9/رجب/1433هـ
2012/5/30