بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5686)
السيد المحترم/ المدير التنفيذي لمغسلة د . ح لتغسيل الموتى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن حكم تغسيل الأعضاء المقطوعة من الحي، كاليد والرجل.
فالجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا تغسل الأعضاء المقطوعة من الحي؛ لأنّ التغسيل والصلاة من أحكام الموتى، حتى إنّ الفقهاء نصّوا على عدم جواز تغسيل ما دون الجُلّ من الميت؛ لاحتمال حياة صاحبه، فإذا تُحُقِّقت حياته -كما هو الحال هنا- كان عدم جواز التغسيل من باب أَوْلى، قال التتائي رحمه الله: “(وَلَا دُونَ الْجُلِّ) مِنْ مَيِّتٍ غَيْرِهِ [أي: غير الشهيد]، وَلَوْ رَأْسًا أَوْ نِصْفًا، فَلَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ عَلَى الْمَشْهُورِ؛ لاِحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ غُسِّلَ كُلُّهُ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ، أَوْ لِاحْتِمَالِ حَيَاةِ صَاحِبِهِ فَيُصَلَّى عَلَى حَيٍّ” [جواهر الدرر: 2/ 556]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24//ذو الحجة// 1445 هـ
30//06//2024 م