بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5651)
السيد المحترم/ المدير التنفيذي لمغسلة د . ح لتغسيل وتجهيز وتكفين الموتى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن حكم رش جثمان الميت بماء زمزم، بطلبٍ من أهله.
فإن الجواب كالآتي:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فيجوز تغسيل الميت بماء زمزم، كما يجوز رشُّ جسده به؛ بناءً على طهارة جسدِ الميت، قال الأمير رحمه الله: “وَغُسِّلَ كَالْجَنَابَةِ وَلَوْ بِزَمْزَمَ بَلْ هُوَ أَبْرَكُ، وَالْآدَمِيُّ طَاهِرٌ” [ضوء الشموع: 1/531]، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
حسن بن سالم الشريف
عبد العالي بن امحمد الجمل
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26//ذو القعدة//1445هـ
03//06//2024م