طلب فتوى
الجنائزالطهارةالعباداتالفتاوى

حكم تغسيل الميت بماء زمزم ورشّ جثمانه به

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5651)

 

السيد المحترم/ المدير التنفيذي لمغسلة د . ح لتغسيل وتجهيز وتكفين الموتى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن حكم رش جثمان الميت بماء زمزم، بطلبٍ من أهله.

فإن الجواب كالآتي:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فيجوز تغسيل الميت بماء زمزم، كما يجوز رشُّ جسده به؛ بناءً على طهارة جسدِ الميت، قال الأمير رحمه الله: “وَغُسِّلَ كَالْجَنَابَةِ وَلَوْ بِزَمْزَمَ بَلْ هُوَ أَبْرَكُ، وَالْآدَمِيُّ طَاهِرٌ” [ضوء الشموع: 1/531]، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

حسن بن سالم الشريف

عبد العالي بن امحمد الجمل

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26//ذو القعدة//1445هـ

03//06//2024م 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق