بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5660)
السيد المحترم/ المدير التنفيذي لمغسلة د . ح لتغسيل وتجهيز وتكفين الموتى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن حكم الشروع في تغسيل الميت ونقله، مع احتمال أن يؤدي ذلك إلى تخلف المغسِّل وسائق السيارة عن صلاة الجمعة، إذا أُحضر جثمان الميت إلى المغسلة قبل الأذان بنصف ساعة مثلاً.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فتجهيزُ الميت ليس عذرًا مبيحًا للتخلف عن الجمعة، إلا إذا خِيفَ عليه التغيّر، قال الحطابُ رحمه الله: “مَا ذَكَرَهُ عَنْ ابْنِ نَافِعٍ وَسَحْنُونٍ مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرَهُ ابْنُ رُشْدٍ فِي الْبَيَانِ وَأَنَّهُ لَا يَتَخَلَّفُ لِأَجْلِ تَجْهِيزِ الْمَيِّتِ إلَّا أَنْ يَخَافَ ضَيَاعَهُ وَتَغَيُّرَهُ” [مواهب الجليل: 2/183]، وقد سخَّر اللهُ في هذه الأزمنةِ الثلاجاتِ الخاصةَ بحفظِ الموتى، والتي يمكنُ أن يُحفظَ بها إلى ما بعدَ الصلاة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
27//ذو القعدة//1445هـ
04//06//2024م