حكم تغيير الحنس من ذكر لأنثى وبالعكس
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5392)
السيد المحترم/ رئيس لجنة استلام التظلمات والطلبات الخدمية والاجتماعية بديوان رئاسة الوزراء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فهذا رد على مراسلتكم المتضمنة السؤال عن حكم الخضوع لإجراءات علاجية معينة، لتغيير جنس فتاة تشعر بأنها ذكر، وللتقارير المرفقة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالأصلُ تحريمُ كلّ ما فيه تغييرٌ لخلقِ الله تعالى؛ لأنّه من عملِ الشيطانِ، الذي تعهَّدَ أنّه سيغوي به بني آدم؛ قال تعالى:﴿وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا﴾ [النساء: 118-119].
ولا يمكن لأحدٍ أنْ يغيِّر ما خَلقَه الله تعالَى عليه من جنس، فمَن خلقَه الله تعالى ذكَرًا لا يمكنه أن يصيرَ أُنثى، تحيضُ وتَلدُ، ولا العكسُ.
وإن بلغت الفتاة سن المحيض، وحاضت بالفعل، ووُجِد فيها كل ما يختص بالنساء من الناحية الـخَـلْقـيَّـة، ولم يوجد فيها أي علامة من علامات الذكورة، فهي أنثى، ولا يجوز لها إجراء جراحة لتغيير ما خلقها الله عليه، كما في القرار السادس من قرارات المجمع الفقهي الإسلامي، في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من 13 إلى 20 رجب 1409هـ الذي فيه: “لا يجوز تحويل الذكر الذي اكتملت أعضاء ذكورته، والأنثى التي كملت أعضاء أنوثتها إلى النوع الآخر، وأي محاولة لهذا التحويل تعتبر جريمة يستحق فاعلها العقوبة؛ لأنه تغيير لخلق الله، وقد حرم سبحانه هذا التغيير بقوله تعالى مخبرا قول الشيطان: (وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ)، وقد جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: “لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ). ثم قال: (أَلَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يعني قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ﴾” [قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في دوراته العشرين: 291].
عليه؛ فلا يجوز إجراء عمل جراحي لتغيير الجنس من أنثى إلى ذكر لمجرد الإحساس بالذكورة إن كانت علامات الأنوثة كاملة ولا وجود لعلامات الذكورة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
07//جمادى الأولى//1445هـ
21//11//2023م.