طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالهبة

حكم تفضيل بعض الأبناء بالعطية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3611)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أعطى والدي في حياته بعض أولاده قطعة أرض، ثم توفي الوالد، والآن نريد تقسيم التركة، فهل مَن أعطاهم الوالد يدخلون مع باقي الورثة في قسمة التركة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيجوز للوالد أن يهب في حال حياته بعض ممتلكاته لبعض أولاده، مكافأةً له على برِّه، أو لفقره، ما لم يكنِ الغرض من ذلك حرمان بعض الورثة والإضرار بهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله، واعدلوا في أولادكم) [مسلم:1623]، والهبة إذا وقعت مضت، إذا حصلت فيها الحيازة، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة” [الرسالة:117]، ويدخل الموهوب لهم مع بقية الورثة في قسمة التركة، وإذا لم تتم الحيازة من قبل الموهوب لهم في حياة الواهب، ترجع قطعة الأرض ميراثًا، ويدخل فيها جميع الورثة الأحياء حين وفاة الواهب، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24/شوال/1439هـ

08/يوليو/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق