حكم تقسيم الأراضي الخارجة عن المدن (الممنوع قانونا)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (594)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل يجوز تقسيم الأراضي الزراعية والخارجة عن مخططات المدن، علما بأن قوانين الدولة تمنع منه؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن التقيد بالأنظمة التي يضعها ولي الأمر لتنظيم المصالح وتحصيلها واجب، ويكون ذلك من باب تقييد ولي الأمر للمباح، وقد نص العلماء على أن لولي الأمر تقييد المباح، غير المنصوص عليه، وهو ما سكت عنه الشارع، وكان داخلا في العفو العام، الذي دل عليه أثر ابن عباس رضي الله عنهما “فَبَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ” رواه أبوداود (3800)، فكلّ مباح اختاره الإمام، والتزمه لرعاية شؤون الناس وتحقيق مصالحهم، مما أصله العفو، وجب على الأمة أن تطيعه فيه، كالتنظيمات الإدارية المتعلقة بالمؤسسات ومرافق الدولة وخدماتها، وهذا من السياسة الشرعية الثابت العمل بها في السنة، وعمل أئمة الاجتهاد من عصر الصحابة وكبار التابعين، فقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم النّقيع (موضع الرعي) لخيل المسلمين؛ لما في ذلك من المنفعة لهم، وحماه عمر رضي الله عنه بعد ذلك لإبل الصدقة (المنتقى (481/4).
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
5/ذو الحجة/1433هـ
2012/10/21