طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حكم تكرار لفظ الطلاق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5471)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي، فذهبتُ بها لبيت أهلها، والتقيت بأبيها، واختلفنا، فقلت له: “يا فلان! ابنتك فلانة طالق”، ثم شعرتُ بأنه لم يسمعها، فأعدتها عليه بصوت عالٍ بنية التأكيد، وقلت: “طالق”، والسؤال: هل تلزمني طلقة واحدة أم طلقتان؟ وهل يلزمني لإرجاعها عقدُ قِران جديد؟ علما أنه لم يمضِ على إيقاعي الطلاق إلا نحو خمسة عشر يومًا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنَّ الطّلاقَ المكرّرَ يقعُ بعددِ ما كررهُ الزوج، إلا أن ينوي به التأكيد؛ لأنّ الكلام المكررَ يُحملُ على التأسيس، ما لم يُنْوَ به التأكيد، قال الخرشي رحمه الله: “إذَا كَرَّرَ الطَّلَاقَ بِلَا عَطْفٍ بِأَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: … أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتَ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، طَالِقٌ، طَالِقٌ مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ الْمُبْتَدَأ؛ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ نَسَقٍ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا، وَمَحَلُّ اللُّزُومِ إنْ لَمْ يَنْوِ التَّأْكِيدَ” [شرح الخرشي: 4/50].

وعليه؛ فإن كان الحال كما ذكر؛ فقد لزم من الطلاق المذكور طلقةٌ واحدةٌ، لمَا ذكره السائل من قصده التأكيد، وحيث إن زوجته لم تخرج من عدتها، لا بحصول ثلاثة أطهار، ولا بوضع الحمل إن كانت حاملًا؛ فيجوز له إرجاعها بقوله: “أرجعتكِ إلى عصمتي”، ولا يحتاج إلى عقد جديد ولا صداق، ويستحب له أن يُشْهِدَ على ذلك، قال الله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗا﴾ [البقرة: 228]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الدائم بن سليم الشوماني

عبد العالي بن امحمد الجمل

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

04//رجب//1445هـ

16//01//2024م  

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق