بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5777)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
حصلتْ مشكلةٌ بيني وبين زوجتي، بسببِ مكالمة هاتفية مع أختها، فقلت لها: ” أنت يا مرا مطلقة، مطلقة، مطلقة…”، كررتها ست مرات بقصد التأكيد والإسماع، وبعدها ذهبتْ لبيت أهلها، فما حكم الطلاق في هذه الحال؟ وهل يمكنني إرجاعها؟ علما أنه لم يمضِ على إيقاعي الطلاق إلا شهرٌ واحدٌ فقط، ولم يسبق لي الطلاق قبلها.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنَّ الطّلاقَ المكرّرَ يقعُ بعددِ ما كررهُ الزوج، إلا أن ينوي به التأكيد؛ لأنّ الكلام المكررَ يُحملُ على التأسيس، ما لم يُنْوَ به التأكيد، قال الخرشي رحمه الله: “إذَا كَرَّرَ الطَّلَاقَ بِلَا عَطْفٍ بِأَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: … أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتَ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، طَالِقٌ، طَالِقٌ مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ الْمُبْتَدَأ؛ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ نَسَقٍ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا، وَمَحَلُّ اللُّزُومِ إنْ لَمْ يَنْوِ التَّأْكِيدَ” [شرح الخرشي: 4/50].
وعليه؛ فإن كان الحال كما ذكر؛ من أن الزوج نوى التأكيد بتكراره الطلاق فقد لزمه من الطلاق المذكور طلقةٌ واحدةٌ، وحيث إن زوجته لم تخرج من عدتها، لا بحصول ثلاثة أطهار، ولا بوضع الحمل إن كانت حاملًا؛ فيجوز له إرجاعها بقوله: “أرجعتكِ إلى عصمتي”، ولا يحتاج إلى عقد جديد ولا صداق، ويستحب له أن يُشْهِدَ على ذلك، قال الله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴾ [البقرة: 228]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19//ربيع الأول//1446هـ
22//09//2024م