طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حكم تكرار لفظ الطلاق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (807)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

رجل طلق زوجته، بعد العقد عليها، وقبل الدخول، عبر الهاتف بقوله: “طالق، طالق، طالق”، وكررها أكثر من خمس مرات، وعندما سُئل قال: لم أرد بالتكرار الطلاق، فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل يجوز له إرجاعها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

فإن الزوج إذا أراد بالتكرار التأكيد ـ والمطلِّق في هذا أدرى بنفسه ـ فلا تلزمه إلا طلقة واحدة؛ لأن لكل امرئ ما نوى؛ ولأن غير المدخول بها قد بانت من زوجها بالطلقة الأولى، وما وقع من الطلاق بعد ذلك لم يصادف محلاً، وزوجة يقع عليها؛ لأن الطلاق قبل الدخول كله بائن، يحتاج إلى عقد جديد، فالله عز وجل أخبر أن المطلقة قبل الدخول لا عدَّة عليها، فلزم أن يكون طلاقها كله بائناً، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾[الأحزاب:49].

وعليه، فالسائل عليه إن أراد العود إلى زوجته أن يعقد عليها من جديد، وتحسب له طلقة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                         مفتي عام ليبيا

2/ربيع الأول/1434هـ

2013/1/14

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق