طلب فتوى
البيعالتبرعاتالغصب والتعديالفتاوىالمعاملاتالهبة

حكم تنازل هيئة صندوق التضامن الاجتماعي عن شقة بعقدِ بيعٍ لمواطنة امتلكتها وفقَ قانون رقم: (4)؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5292)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أعطتني هيئة صندوق التضامن الاجتماعي شقةً في إحدى العماراتِ، واستلمتُها بعقدِ بيعٍ، وبعد فترةٍ تبين أن الهيئةَ تملكتها وفقَ قانون رقم: (4) ما يسمى بـ(البيت لساكنه)، فراجعت الهيئةَ، واتضحَ أن الأوراق سليمة، وتشملُ شهادة ملكية عقارية، ويمكنني بيعُها قانونًا، وعند التواصل مع الورثةِ، علمت أنَّ والدهم رفضَ تعويضَ الدولة، وأنه يريدُ استرجاعَها من الدولة، فما الحكم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فهذا القانون من القوانين الجائرة، التي أباحتْ ممتلكات الناس ظلمًا وعدوانًا، فاغتصبتْ بموجَبه العديدُ من ممتلكات الناس، وكلّ ما حصل بموجب هذا القانون مِنْ انتزاع لأملاكٍ بدون رضا أصحابها يعدّ باطلًا؛ قال الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل﴾ الآية [النساء:29]، ولقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: (لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) [أحمد: 20695]، ونصّ العلماء على أنَّ حكم الحاكم يُنقض إذا خالفَ الشرع، ولا ينفذُ حكمه، ويبقى الحقّ لأصحابه، ويجب على من امتلك عقارًا بموجب هذا القانون أن يردَّه لأصحابه، ويتوبَ ويرجعَ إلى الله، ويتحلّل منهم، من قبلِ أن يأتيَ يوم لا بيعٌ فيه ولا خلال، وعلى صاحب الحق أن يرجعَ إلى القنوات المعتادةِ في استرداد الحقوقِ، وذلك بالترافع إلى القضاء.

عليه؛ فإن كان الحال ما ذكر، فإنه لا يجوز لك شرعًا بيع هذا العقار، ولا التصرف فيه ولا سُكناه، وما دامَ العقارُ لم يدخل ملكَ هيئة التضامن بوجه صحيحٍ، فإنّ تنازلها عنه لك لا يصحُّ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

19//صفر//1445هـ

04//09//2023م   

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق