طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

حكم تناول حبة منع الحمل الطارئ المسماة: (plane B)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5996)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ما حكم تناول حبة منع الحمل الطارئ، أو ما يسمى: (plane B)، وتعمل هذه الحبة على منع المضغة من الاستقرار في الرحم -إن حصل تلقيح للبويضة- مما يؤدي إلى تفادي الحمل؟ وقد اطلعتُ على بعض الفتاوى بجواز تناولها، على أنها نوع من أنواع موانع الحمل.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ مِن مقاصد الشريعة الإسلامية تكثير النسلِ، وبقاء النوع الإنساني، والأصلُ الذي تقرره أدلةُ الكتاب والسنة، هو حرمةُ اتخاذ وسائل منع الحمل الدائم، التي تؤدي إلى العقم وقطع النسلِ، إلا لضرورة شرعية، فقد ثبت في الصحيحين أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختصاءِ [البخاري:5075،مسلم:1404]، ومن الحِكَم في تحريم الإخصاء أنه يقطع الإنجابَ من الرجل، ويقاسُ عليه كلُّ ما يؤدّي إلى منعِ الإنجاب بالكلية من المرأة؛ لأن النساء شقائق الرجال، كما جاء في الحديث [أبوداود:236،الترمذي:113].

وهذه الحبة يرجع إلى أهل الاختصاص في طريقة عملها ووظيفتها، فإن كانت تمنع الحمل ابتداء فلا إشكال في استعمالها بصورة تقتضيها المصلحة.

وإن كانت وظيفتها إفساد النطفة بعد التلقيحِ، فهي صورة من صور الإجهاض المبكر، وهو ممنوع في كل مراحله على الصحيح، قال الدردير رحمه الله: “وَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُ الْمَنِيِّ الْمُتَكَوِّنِ فِي الرَّحِمِ وَلَوْ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ يَوْمًا وَإِذَا نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ حَرُمَ إجْمَاعًا” [الشرح الكبير: 2/266]، وقال ابن جُزَيٍّ رحمه الله: “وإذا قَبَضَ الرَّحِمُ المَنِيَّ لم يَجزِ التعرُّضُ له، وأشدُّ مِن ذلك إذا تخلَّق، وأشدُّ مِن ذلك إذا نُفخ فيه الروحُ؛ فإنه قتلُ نفسٍ إجماعًا” [القوانين الفقهية:207]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28/ شوال/1445هـ

27/4/2025م        

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق