حكم تنزيل الجد أحفاده منزلة أبيهم المتوفَّى بالقول والإشهاد دون توثيق
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5398)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي أخي وترك ابنين وأثناء جنازته وقف أبي أمام قبره، وقال أمام الناس: (إنّ أبناء ابني ش في مكان أبيهم)، وبعدها بسنوات أتيت لأبي، وطلبت منه كتابة ما يثبت هذه الوصية لأبناء أخي، فقال لي: (لا دخل لك بهذا الموضوع واشتغل بنفسك)، ثم توفي أبي بعد ذلك، ونحن الآن بصدد قسمة التركة، فهل هذه من الوصية؟ وهل يرثُ أبناء أخي معنا، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ الوصية تحصل بكل ما يدل عليها، أو بأي لفظ تفهم منه إرادة الوصية، قال ابن الحاجب رحمه الله عند كلامه على صيغة الوصية: “.. كُلُّ لَفْظٍ أَوْ إِشَارَةٍ يُفْهَمُ مِنْهَا قَصْدُ الْوَصِيَّةِ” [جامع الأمهات: 546]، وكتابة الوصية مندوب إليها، وتصح من دونها، قال الدردير رحمه الله:” (وَنُدِبَ كِتَابَتُهَا) : أَيْ الْوَصِيَّةُ..” [حاشية الصاوي:4/601].
عليه؛ فإن ما قاله الوالد عند قبر ابنه، وما أشهد به أمام الناس هو من قبيل الوصية التي يفهم منها تنزيل أحفاده منزلة أبيهم في الميراث، وهي صحيحة وإن لم يكتبها؛ لأن الكتابة ليس من شروط صحة الوصية، وتنفذ في ثلث التركة فقط؛ لقولِ النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه في الوصية: (الثُلثُ والثلثُ كثيرٌ) [البخاري: 2592]، وللأحفاد من الميراث ما ينوب أباهم كاملًا أن لو كان حيًّا؛ فينظر إلى ما ينوب والد المنزَّلَين من الميراثِ، فإن كان قدر ثلث التركة أو دونه، فيقسم نصيبه بين الابنين المنزّلين، وإن زاد على الثلِث، فلَا حَقّ لهم في الزيادةِ، إلا إذا أجازَها الورثةُ، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد
بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
12//جمادى الأولى//1445هـ
26//11//2023م