طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

حكم تهريب السلع التي تمنع الدولة استيرادها أو إدخالها البلاد

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (553)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما حكم تهريب الأغنام من تونس والجزائر؟

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا منعت الدولة التهريب من أو إلى بلدان مجاورة لأيّ سلعة لما رأته من المصلحة، فإنَّه لا يجوز مخالفتها بالإقدام على التهريب؛ لأن المخالفة تُلحِق ضررًا باقتصاد الأُمَّة من جهة، وضررا مباشرا بصحة الناس من جهة أخرى، حيث تفتقد هذه السلعة حيوان أو غيره الرقابة الصحيّة، كما أن في ذلك ضررا بالمهرب نفسه، فإنه يعرض نفسه للعقاب والإذلال والإهانة، ويعرض ماله أحيانا للضياع والتلف، وحفظ النفس والمال والعِرْض من مقاصد الشريعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا ضرار”. رواه ابن ماجة (2340)، كذلك لا يجوز التعاون مع المهربين بمساعدتهم مباشرة، أو بتأجير السيارات لهم، أو الشراء منهم؛ لما في ذلك من تشجيعهم وإعانتهم، وقد قال الله تعالى: “وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ”، ومن فعل شيئا من ذلك وكسب مالا، فعليه أن يحتفظ برأس ماله، ويتخلص من المكاسب التي جناها من هذا العمل غير المشروع.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                مفتي عام ليبيا

18/ذو القعدة/1433هـ

2012/10/4

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق