طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حكم توفير المسكن للحاضنة والأبناء

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (738)

 

            ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

           طلَّقتُ زوجتي، وبيننا أطفال، وحكمت المحكمة بأن تقيم في المنزل هي والأطفال للحضانة، وأنا ليس عندي المبلغ الكافي لتوفير مسكن آخر لأتزوج فيه، وهي الآن مقيمة في بيت والدها مع الأطفال، وستتزوج عن قريب، فهل يحق لي أن أدفع مبلغا مالياً مقابل الإيجار لأحتفظ بالبيت؟

            الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

          فالأصل أنه يجب على الأب النفقة على الأبناء، وما يستلزم الحضانة؛ لقوله تعالى: )وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ(، ومن النفقة توفير المسكن الذي يحقق هذا المقصد (الحضانة)، إمَّا بالبقاء بمحل الزوجية، أو أن يوفر لمطلقته الحاضنة محلاًّ آخر على وجه الكراء، وتكون أجرة المسكن على الأب والحاضنة بالاجتهاد، بأن يجعل نصف أجرة المسكن مثلاً على أبي المحضون، ونصفها على الحاضن، أوثلثها على أبي المحضون، وثلثاها على الحاضن، أو العكس، إلاَّ إذا كانت الحاضنة فقيرة، فيجب على الأب إسكانها، أو دفع أجرة المسكن كاملاً إلى انتهاء مدة الحضانة، قال سحنون رحمه الله: (سكنى الطفل على أبيه، وعلى الحاضنة ما يخص نفسها بالاجتهاد فيهما، أي فيما يخص الطفل، وما يخص الحاضن)، [الشرح الكبير 2/533]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                          مفتي عام ليبيا

13/صفر/1434هـ

2012/12/27

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق