الفتاوىالمواريث والوصايا
حكم جبر الورثة على البيع
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (716)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
بيت قديم مهجور، لا يصلح للسكنى، وهو مشترك بين عدد من الورثة، ولا يمكن أن ينتفع كل وارث بنصيبه، ويرفض أحد الورثة التصرف فيه ببيع، أو غيره، فهل يجبر على البيع؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان البيت لا يمكن قسمته بين جميع الورثة، بحيث ينتفع كلٌّ بنصيبه، فإنه يباع، ويعطى كل وارث نصيبه من الثمن، ومن رفض البيع، فإنه يجبر عليه، قال ابن فرحون: (والأشياء التي لا تنقسم، أو في قسمتها ضرر، يجوز أن يجبر على البيع من أباه، إذا طلب البيع أحدهما) [تبصرة الحكام:2/214]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
3/صفر/1434هـ
2012/12/17