حكم حرمان الأم أبنائها من الميراث
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (190)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
امرأة توفي عنها زوجها، ولها من الأبناء ثلاثة، ومن البنات خمسة، تقاسم الأبناء الذكور الميراث دون البنات، وأعطوا الأم الثمن، على حسب قولهم: “قسمة خوت”، وبعد فترة من الزمن توفي أحد الأبناء، فورثت أمه منه السدس، فقررت الأم توزيع نصيبها على بناتها فقط؛ لكونهن حرمن من ميراث أبيهن، فهل ما فعلته الأم جائز صحيح أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد :
فلا يجوز لأحد أن يحرم المرأة من ميراثها أو يتحايل في ذلك؛ لأن الله سبحانه قد أوجب لها الميراث في كتابه الكريم، وفي سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، وجميع علماء المسلمين على ذلك، قال الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) [النساء:11]، وهؤلاء الذين يحرمون النساء من الميراث قد تأسوا بأعمال الجاهلية من الكفار في حرمان المرأة من الميراث، فالواجب على جميع المسلمين العمل بشرع الله في المواريث وغيرها والحذر مما يخالف ذلك، والإنكار على من تعدى على شرع الله، أو تحايل في مخالفته في حرمان النساء من الميراث أو غير ذلك مما يخالف الشرع المطهر، و على أولئك الأخوة قسمت التركة من جديد على الفريضة الشرعية، وإعطاء أخواتهم نصيبهن من ميراث أبيهم، كما يجوز للأم إذا أخذت نصيبها من الميراث أن تهبه لمن شاءت مع تذكيرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم في العطية”.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15/جمادى الآخرة/1433هـ
2012/5/6