بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (810)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم حرمان الأنثى من الميراث، وتحبيسه على الذكور ومن يأتي بعدهم، وإذا انقرض الذكور يرجع الميراث إلى وقف، مع وجود فرع وارث من الإناث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الحبس على الذكور دون الإناث هو محل اختلاف بين أهل العلم، والصـواب الذي ترجحه الأدلة الشرعية أنه غير جائز شرعاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم) [البخاري:2587]، وفي المدونة أن عائشة رضي الله عنها إذا ذَكرت صدقات الناس اليوم، وإخراج الرجال بناتهم منها تقول: ما وجدت للناس مثلاً اليوم في صدقاتهم، إلا كما قال الله تعالى: )وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَّكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ([المدونة: 4/423]، وقال الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه: “إنه من عمل الجاهلية” [شرح الخرشي:5/77]، وهو اختيار الشيخ خليل في المختصر، قال: “وحرم – أي الوقف – على بنيه دون بناته”، وهو المعتمد في أكثر المذاهب، وهذا الحبس تم إلغاؤه بصدور فتوى من مفتي الديار الليبية السابق الشيخ الطاهر الزاوي رحمه الله سنة 1973م، وبعد هذه الفتوى صدر القانون رقم 16 لسنة 1973م بإلغائه.
عليه، فإن هذا الحبس لا يعمل به شرعاً ولا قانوناً؛ لما في ذلك من التحايل على حرمان المرأة من الميراث، وتجب قسمته على الذكور والإناث على السواء حسب الفريضة الشرعية، وقت صدور القانون لعام 1973م، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم