طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حكم حضانة الأبناء

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (   )

 

             ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          زوجة ابني خالعت زوجها مقابل تنازلها عن حضانة بعض أبنائها، فلما مات الأب نازعتني أم الأم في حضانة الأبناء، علما بأن الأم التي تنازلت تسكن مع أمها، فمن له الحق في الحضانة والوصاية؟

             الجواب:

             الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

             أما بعد:

           فإن الخلع صحيح، وبإسقاط الأم حضانتها تنتقل الحضانة إلى الجدة من جهة الأم، ولا تكون للأب، ثم بعد الجدة إلى الخالة، ثم إلى خالة الأم ثم إلى عمة الأم؛ لأن القرابة من جهة الأم أحق من الأب وقرابته، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الجدة من جهة الأب ثم الأب، وترتيب قرابات الأب كترتيب القرابات من جهة الأم، ويشترط فيمن تكون له الحضانة أن لا يسكن مع من سقطت حضانته، فإذا صارت الحضانة إلى الجدة، وسكنت مع أم المحضون التي سقطت حضانتها، سقطت حضانة الجدة كذلك، وانتقلت لمن يليها، والوصاية على الأبناء إنما هي من حق الوالد، فمن عيّنه الوالد وصيّا على أولاده فهي له، فإن لم يوص الأب فالأمر للقاضي لاختيار الوصي، ومما يراعى أيضا العرف المعمول به في تعيين الأوصياء، سواء كان أما أوجدا أو أخا أو غيرهم. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                مفتي عام ليبيا

9/جمادى الآخرة/1433هـ

2012/4/30

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق