طلب فتوى
الأسئلة الشائعةالأسرةالفتاوىالنكاح

حكم خروج الزوجة للعملِ أو غيره دون إذن زوجها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5530)

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ما حكمُ خروج الزوجةِ للعملِ أو غيره، دون إذنِ زوجها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجِها إلا بإذنه، ويجب عليها طاعتُه إذا أمرَها بعدم الخروج من البيت، لعملٍ أو لغيره، إلا لحاجةٍ أو ضرورة، قال الله تعالى: ‌(فَإِنۡ ‌أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا) [النساء: 34].

والضرورة التي تبيح لها الخروج من غير إذنٍ مثالُها: الخروجُ للتكسب والعمل إن كان الزوج مُعْسِرًا، غيرَ قادر على النفقة عليها، أو الخروجُ للعلاج وطلبِ الدواء، أو لسؤال أهل العلم عما يلزمها من أمر دينها، حيث لم يتيسر لها بدون خروج، ولم يكفِها زوجها ذلك.

وعليه؛ فلا يجوز للمرأة الخروج للعمل بغير إذن زوجها، لأنه ليس من الأمور الضرورية المتقدم ذكرها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

18//شعبان//1445هـ

28//02//2024م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق