حكم دفع إيجار محلات لم يستغلها المستأجر
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا شاب قد استأجرت من جمعية المكفوفين بمجمع زرقاء اليمامة محلاً، وبعد قيام ثورة السابع عشر من فبراير، وفتوى الشيخ الصادق بشأن العصيان المدني أغلقت محلي، استجابة لفتوى الشيخ، ثم لحقت بإخواني، وشاركت بتحرير البلاد، وبعد التحرير فوجئنا بأن الجمعية قد طالبتنا بتسديد الإيجارات السابقة؟ فهل يلزمني تسديد الإيجارات المذكورة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا يلزمك دفع الإيجارات للمدة المذكورة، وذلك لتعذر المستأجر من استيفاء المنفعة في المدة التي وقع فيها القتال في أنحاء البلاد، ويدل عليه ما في الصحيح: “أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح”، وفيه أيضا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لو بعت من أخيك تمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، ثم تأخذ مال أخيك بغير حق”، وقد عدَّ العلماء الجيش الكبير والقتال من الجوائح، كما في مواهب الجليل وغيره. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا