بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5369)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
هل يجوز دفع الزكاة للابن المحتاج؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فدفع المزكّي زكاته لمن تلزمه نفقته لا يجوز، كدفعها لابنه الصغير غير البالغ، وابنته غير المدخول بها، وأما دفعها لمن لا تلزمه نفقته -كدفعها لابنه البالغ- فيجوزُ إنْ كان فقيرًا، ولم يكنْ الابن معتمدًا على أبيه في نفقته ومعيشته، حتى لو كانت على سبيل التطوعِ؛ لأن المزكِّي في هذه الحالة يستفيد من زكاته ويصوِّن بها ماله، قال ابن الحاجب رحمه الله: “وَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا – أَيِ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ – الْإِسْلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ اتِّفَاقًا، وَأَلَّا يَكُونَ مِمَّنْ تَلْزَمُ نَفَقَتُهُ مَلِيًّا، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتْ لَا تَلْزَمُ وَلَكِنَّهُ فِي نَفَقَتِهِ وَكِسْوَتِهِ” [جامع الأمهات:164]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
عصام بن علي الخمري
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25//ربيع الآخر//1445هـ
09//11//2023م