حكم دفع الصائل بالقتل
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (814)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تعرض أخي لهجوم من مسلحين أوقفوا سيارته، وهو مساعد سائق شاحنة، وأُخذ أخي من قبل الجاني إلى مكان بعيد، وفعل به الفاحشة، ثم أراد قتله، فأخذ أخي المسدس من الجاني أثناء العراك، وأطلق عليه النار، فأرداه قتيلاً، فما حكم الشرع فيمن قتل؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه يجب على المسلم أن يدفع عن نفسه كل من يصول ويعتدي عليه، وليدفع بالأسهل، فإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل؛ جاز للمصول عليه قتله، وليس عليه قصاص، ولا دية، ولا كفارة؛ لأن الشرع قد أذن له في قتله، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ)[الترمذي(1421)، النسائي(4095)، أبوداود(4772)]، وقال القرطبي رحمه الله: مذهب ابن عمر، والحسن البصـري، وإبراهيم النخعي، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وبهذا يقول عوام أهل العلم، أن للرجل أن يقاتل عن نفسه وأهله وماله إذا أريد ظلماً.
وعليه؛ فإذا كان الحال كما ذكرت، فإن هذا من دفع الصائل، فإن لم يمكن دفعه إلا بالقتل قتل، ولا دية له؛ لأن دمه هدر؛ لكونه صائلاً، ومعتدياً على النفس المعصومة.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
4/ربيع الأول/1434هـ
2013/1/16