طلب فتوى
الحجرالفتاوىالمعاملات

حكم دفع المال لليتيمة المحجور عليها

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (     )

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

رجل وَصِيٌ على ابنتي أخيه المتوفى منذ صغرهما، وكان لوالدهما بيت قد تم تأجيره لصالحهما، وبعد بلوغ إحدى البنتين سن الثامنة عشرة طالبته بالمبلغ المالي المتحصل عليه من إيجار البيت، فهل يلزمه دفع المال لها أم ما الذي يفعله؟    

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه يجب دفع المال لليتيمة المحجور عليها، إذا أَنِسَ منها الرشد، وذلك يكون بتزويجها ودخول الزوج بها، وهي رشيدة تحسن التصرف في الأموال، أو بترشيدها إذا رأى أنها صارت رشيدة، ولا يجوز دفع المال إلى المحجور عليها قبل الترشيد؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ)، وعلى الوصي أن ينفق على من وُلِّيَ عليه بالمعروف. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                     مفتي عام ليبيا

                                                

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق