حكم دفع مال لمكاتب الخدمات مقابل التعيين في وظائف الدولة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5480)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أخي عنده شهادة، ومتميزٌ، ولم يتحصلْ على تعيينٍ، وقد طلب منّي مكتبٌ دفعَ مبلغٍ لتعيينه، فما حكم ذلك؟ علمًا أنّ غيرَه تعينُوا بهذه الطريقةِ ومستواهُم العلميّ سيءٌ.
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فمِن الفساد الإداري والمالي؛ أن يتم التعيينُ في الوظائفِ والمناصبِ العامةِ، على أساسِ القرابةِ والعائلةِ، والجهةِ والقبيلةِ، أو الرشوة ودفع المال للمكاتب لا على أساسِ الأمانةِ والخبرةِ والكفايةِ والمؤهلِ والمهارةِ، وتكافؤِ الفُرص.
والفسادُ على هذا النَّحوِ حصادُه مُرّ؛ ومنه انعدامُ العدلِ والأمنِ والتنميةِ والاستقرارِ، وأكلُ الحرامِ، وضياعُ حقوقِ الضعفاءِ والفقراءِ، بل ضياعُ الوطنِ بأسرهِ؛ لأن المالَ الناتج منه خبيثٌ، نهَى اللهُ عنه وحرّمَه، قال تعالى: (وَيَجۡعَلَ ٱلۡخَبِيثَ بَعۡضَهُ عَلَىٰ بَعۡضٖ فَيَرۡكُمَهُ جَمِيعٗا فَيَجۡعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ) [الأنفال: 37].
وعليه؛ فالواجب على من أراد التقدم إلى وظيفةٍ أن يسلكَ الطريقَ الصحيحةَ، لا طريقَ المكاتبِ التي تتعاملُ غالبًا بالرشوةِ وأكل المالِ نظيرَ الجاهِ والواسطة، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23//رجب//1445هـ
04//02//2024م