بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5845)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
طلقتُ زوجتي العام الماضي عن طريق رسالة، طلقة رجعية بنص: (أنت طالق)، ثم أرجعتها لعصمتي دون علمها، وقبل انقضاء عدتها، ووثقتُ الرجعة لدى محرر عقود وبشهادة شهود، وبعدها أعلمتها بالرجعة، فهل هي صحيحة، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ الرجعة في العدة حقٌّ للزوج، ولا يشترط في صحتها علمُ الزوجةِ ولا رضاها، ولا علمُ أهلها، قال تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة:228]، فالزوج إذا طلّق زوجته -بلفظٍ يُعطيه الحق في الرجعة، ولم تكن هي الطلقة الثالثة- وثبتَ أنه قبل خروج المرأة من العدّة؛ تلفظَ الزوج بإرجاعِ الزوجة إلى عصمته بقوله: “أرجعتُ زوجتي إلى عصمتي”، أو “رددت”، أو بأيّ لفظٍ صريحٍ يدلّ على معنى الرّجعة، فإن الرجعةَ صحيحة، قال التسولي رحمه الله: “الرَّجْعَةُ تَصِحُّ بَأَحَدِ أَمَرَيْنِ بِالقَوْلِ كَلَفْظِ: رَاجَعْتُكِ أَوْ أَمْسَكْتُكِ أَوْ نَحْوِهِمَا… أَوْ بِالفِعْلِ كَالوَطْءِ وَالقُبْلَةِ وَالمُبَاشَرَةِ وَنَحْوِ ذَلكَ بِشَرْطِ قَصْدِ الارْتِجَاعِ بِذَلِكَ” [البهجة:1/541]، وهذا القول منه -إن ثبتَ عند المنازعة أنه تلفظ به- كافٍ في حصول الرّجعة، وإن لم يكن هناك نزاع، فالإشهاد على الرجعة مجرد استحباب، ولا يشترط لصحة الرجعة عند جمهور الفقهاء.
عليه؛ فإن كان الحال ما ذكر، وقد حصلت الرجعة قبل خروجِ الزوجة من عدتها، وهي ثلاثة أطهار على مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله، فإن الرجعة صحيحة، والزوجة باقية على عصمة الزوج، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15//جمادى الأولى//1446هـ
17//11//2024م