طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

حكم رجوع الواقف عن الوقف وبيعه إياه

                                                      بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (528)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

            أوقف والدي زيتونة مع الأرض المحيطة بها, وبعد مرور سنوات أصبحت الأرض ذات قيمة عالية، إلا أن الزيتونة أصبح إنتاجها قليلاً, وأراد والدي أن يبيع الوقف ليزوج أحد إخوتي, فهل يجوز بيع الأرض والشجرة الموقوفة واستبدالها بأرض أُخرى، بها زيتونة تنتج أكثر؟.

الجواب:

           الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

            فإن البيع إذا كان الدافع إليه كما جاء في السؤال هو احتياج الواقف إلى المال ليزوج أحد أبنائه، ثم بعد ذلك يشتري وقفاً مكانه، فهذا البيع غير جائز, لقول النبي: صلى الله عليه وسلم‏ “حبس أصله وسبّل الثمر ” وقول عمر بعد ذلك: ” لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ‏”(البخاري 4364 ) والواقف لا يجوز له الرجوع في حبسه ولا تغييره، قال الدسوقي عند قول خليل ” صح ولزم وقف”: ولزم أي ولو لم يحز، فإذا أراد الواقف الرجوع فيه لا يمكن، وإذا لم يجز عنه أجبر على إخراجه من تحت يده للموقوف عليه ” 3/ 234 والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                   مفتي عام ليبيا

11/ذو القعدة/1433هـ

2012/9/27

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق