طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالهبة

حكم رجوع الوالد في هبته

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3579)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

قسمتُ بعض أملاكي المتمثلة في مسكن وقطعة أرض على أبنائي، وهم: ابنان، وبنت، حيث جعلتُ حصة لي، وحصة لكل ابن، ونصف حصة لابنتي، وتزوجتُ بعدها، فهل يجوز لي التراجع عن هذا التنازل؟ وفي حالة عدم حيازتهم للأشياء المتنازل عنها، هل ترجع ميراثًا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّه يجوز للوالد الرجوع في الهبة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحلّ لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده) [أبوداود:3539]، ويسمى رجوعه: اعتصارا، قال الدردير رحمه الله: “(وللأب) فقط لا الجد (اعتصارها)، أي الهبة” [الشرح الكبير:110/4]، إلا أن اعتصار الهبة مقيد بقيود، منها عدم فوات الشيء الموهوب، بالتصرف فيه ببيع أو هبة أو زيادة أو نقصان، قال الخرشي رحمه الله: “شرط صحة الاعتصار للهبة أن لا تفوت من عند الموهوب له؛ ببيع أو غصب أو عتق أو تدبير، أو بزيادة أو نقص” [شرح الخرشي على مختصر خليل:113/7].

وفي حالة عدمِ رجوع الوالد في ما وهب، ولم يحز أحدُ الأبناء شيئا من العقار، حتى مات الواهب، ترجع الهبة ميراثًا تقسم على جميع الورثة الأحياء يوم وفاة الواهب، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

    

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28/شعبان/1439هـ

14/مايو/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق