بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (303)
السادة المحترمون/ المجلس التسييري أبو زيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة وبعد:
فبالنظر لكتابكم المشار إليه بالرقم (126 – 2012) المتعلق بالسؤال عن حكم ردم جزء من مقبرة قديمة مر عليها مئات السنين من أجل الدفن فيها من جديد؟ علما بأننا قادرون على شراء أرض جديدة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالأصل أن لا يتصرف في المقبرة بأي نوع من أنواع التصرف؛ لأن القبر حبس على صاحبه بدفنه فيه، قال خليل في المختصر: “والقبر حبس لا يمشى عليه ولا ينبش ما دام به” إلا إذا تبين بأن العظام قد بليت في هذه المقبرة، ولم يبق لها أثر، فإنه يجوز لكم ردم هذه المقبرة والدفن فيها من جديد، قال الدردير في الشرح الصغير: (إذا علم أن الأرض أكلته ولم يبق منه شيء من عظام فإنه ينبش، لكن للدفن أو اتخاذ محلها مسجداً لا للزرع والبناء).
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
27/رجب/1433هـ
2012/6/17