طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

حكم رد الدين من عملة ثانية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3593)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ذهب أخي إلى العمرة في سنة 2012م، وأعطيته مالًا بعملة الدولار كدَينٍ لي عليه، وإلى الآن لم يردّه لي، وكان الدولار حينها يساوي ما قيمته (1.350) دينار واحد وثلاثمائة وخمسون درهما، والآن أصبح سعر الدولار (7.000) سبعة دينارات تقريبا، فما حكم تأخير الدين؟ وكيف يتم إرجاع المبلغ؟ هل بسعر سنة 2012م أم بسعر السوق الآن؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيجبُ دفع الديون عند حلول أجلها المتفقِ عليه، ولا يجوز للمدين إذا كان موسرًا مماطلةُ الدائنِ في دَينه، ويأثمُ بذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَطلُ الغنيِّ ظلمٌ) [البخاري:2166]، وقوله ظلم يدل على أن مماطلة الغني في قضاء الدين كبيرة من الكبائر، فإن كان معسرا فلا إثم عليه في هذا التأخير، ولا يجوز لصاحب الدين إعناته في حال الإعسار؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة:280]، ولا يجوز للدائن أخذُ زيادةٍ على مدة المماطلة؛ لأن المعاملة بهذا تنقلبُ إلى معاملة ربويةٍ، والأصل ردُّ المال بالعملة التي أعطيت في الدين، وهي الدولار، ويجوز بالتراضي رد المال بعملة أخرى بقيمتها يوم تسديد الدين، بشرط تسليم المبلغ في المجلس الذي تتفقان فيه على تلك القيمة، دون تأخير؛ لأن العملات أجناس مختلفة؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: “كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، فوقع في نفسي من ذلك، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله؛ رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، فقال: لا بأس أن تأخذهما بسعر يومهما ما لم تفترقا وبينكما شيء” [أبوداود:1967]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

19/رمضان/1439هـ

04/يونيو/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق