بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (479)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قام والدي بإعطاء إخوتي الكبار كل واحد منهم أرضا، وساعده في بناء منزل، وأعطاني أرضاً مع أحد إخوتي، فلم أوفق في الاستمرار معه، وانسحبت بعد أخذ ما دفعته من قيمة البناء المقام عليها، ثم عرض عليَّ والدي قطعة أرض مساحتها (500 ) مترا فرفضت ذلك، معتذرا بأنه لا يزال حياً ولا مال لي معه، وبعد وفاة الوالد ترك أرضاً مساحتها ( 2700 ) مترا بالإضافة إلى بيت الأسرة، وأخبر الوالد بأن كل واحد من الأخوة المذكورين قد أخذ حصته وأن الباقي لإخوتكم الصغار، فهل يحق لي أخذ نصيبي من الأرض كما فعل إخوتي قبل قسمة التركة ؟ أم أن الأرض تقسم على الميراث دون أخذ نصيبي؟.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن هبة الأب لأبنائه بغير قصد الإضرار ببقية الورثة وتعمد إخراجهم من الميراث، كما هو الظاهر من السؤال، هبة صحيحة نافذة شرعاً، إذا تمت معها الحيازة، فقد نحل أبوبكر الصديق رضي الله عنه ابنته عائشة عشرين وسقا بالغابة واختصها بها دون أختيها كما جاء ذلك في الموطأ برقم (436).
فالواجب قسمة بقية التركة على الفريضة الشرعية، ولا حق لك في غير نصيبك من الميراث، لاسيما وقد عرض عليك الوالد أخذ قطعة أرض مثل إخوانك؛ فرددتها إليه ولم تقبل هبته في حياته.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/شوال/1433هـ
2012/9/10