حكم رفض حكمَ المحكمة
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (350)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تنازل الأب لثلاثة من بناته على عقار تنازلا رسميا، ثم توفيت إحدى البنات وكانت عزباء، فورثها الأب، ثم مات، فتنازل جميع الإخوة عن حقهم في العقار إلا أحد الإخوة طالب بنصيبه فيه، فقام الورثة بفريضة شرعية وثُمّن العقار عن طريق المحكمة بـ(225.000 دينار)، ومن خلال الفريضة وتثمين الخبير القضائي تبين أن نصيبه 12.500دينار، فرفض الابن ذلك، فهل يجوز له ذلك، وما حكم الشرع؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا تم تقدير العقار من قبل الخبير القضائي، ورفع الأمر إلى القضاء، وحكمت المحكمة بذلك، فيجب على المحكوم عليه أن يلتزم بحكم المحكمة، وحكم الحاكم نافذ لا تجوز مخالفته مالم يخالف شرع الله، وإذا أراد أحد أن يتظلم فليتظلم عن طريق القضاء في دائرة أخرى.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25/شعبان/1433هـ
2012/2/15